القانوني

القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23080

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما نصت عليه ( المادة الخامسة ) من النظارة : ١- تقوم الدار بحفظ كرامة الزيول حسب ما نصت عليه الشريعة الإسلامية. ٢- تقوم الدار بالعمل على توعية وتدريب الأسرة على كيفية التعامل مع المسن وإجراء محاضرات والندوات واللقاءات الميدانية التي تبرز أهمية رعاية المسن في أسرته . الملكة العربية السعودية الإدارة القانونية ٣- تعد الدار بالتنسيق مع الجهات الطلبي لخذه داخلة للخخاصة الشخصية للشلاء، كاستحمام ومواعيده، ومواعيد غسل الملابس والأغطية وتغييرها، مع مراعاة نظافة الدار وخصوصا الأدوات والتهيئات التي يستخدمها ذلاء الدار. ٤- يجب على مدير الدار العمل بالتنسيق مع المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية على تسهيل التحاق العاملين بالدار بدورات تدريبية على طرق الإسعاف الأولية وخصوصا (الإعشاء الفلي). ٥- توواصل الأجيال مع النزلاء بشكل فعال تمويل بيئة تكاملية تساعد على زيادة الاهتمام بالنزلاء من أفراد المجتمع. ٦- إتاحة المجال لممارسة الإعمال البدنية والاهويات المهنية لشغل أوقات فراغهم والحفاظ على قدراتهم. ٧- تأهيل وتدريب العاملين بالدار على تقديم الإسعافات الأولية الكلي. ٨- العمل على التواصل بين النزلاء وفريق وقائعه وأصدقائه. ٩- تنظيم رحلات ترفيهية والمشاركة في الفعاليات والمعارض والاحتفالات والمناسبات الوطنية وتنظيم رحلات الحج والعمرة وغير ذلك من النشاطات بما يسمح به الاعتماد المالي المقرر للدار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨