القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما نصت عليه ( المادة الخامسة ) من النظارة :
١- تقوم الدار بحفظ كرامة الزيول حسب ما نصت عليه الشريعة الإسلامية.
٢- تقوم الدار بالعمل على توعية وتدريب الأسرة على كيفية التعامل مع المسن
وإجراء محاضرات والندوات واللقاءات الميدانية التي تبرز أهمية رعاية المسن في
أسرته .
الملكة العربية السعودية
الإدارة القانونية
٣- تعد الدار بالتنسيق مع الجهات الطلبي لخذه داخلة للخخاصة الشخصية للشلاء،
كاستحمام ومواعيده، ومواعيد غسل الملابس والأغطية وتغييرها، مع مراعاة
نظافة الدار وخصوصا الأدوات والتهيئات التي يستخدمها ذلاء الدار.
٤- يجب على مدير الدار العمل بالتنسيق مع المركز الوطني للدراسات والبحوث
الاجتماعية على تسهيل التحاق العاملين بالدار بدورات تدريبية على طرق
الإسعاف الأولية وخصوصا (الإعشاء الفلي).
٥- توواصل الأجيال مع النزلاء بشكل فعال تمويل بيئة تكاملية تساعد على
زيادة الاهتمام بالنزلاء من أفراد المجتمع.
٦- إتاحة المجال لممارسة الإعمال البدنية والاهويات المهنية لشغل أوقات فراغهم
والحفاظ على قدراتهم.
٧- تأهيل وتدريب العاملين بالدار على تقديم الإسعافات الأولية الكلي.
٨- العمل على التواصل بين النزلاء وفريق وقائعه وأصدقائه.
٩- تنظيم رحلات ترفيهية والمشاركة في الفعاليات والمعارض والاحتفالات والمناسبات
الوطنية وتنظيم رحلات الحج والعمرة وغير ذلك من النشاطات بما يسمح به
الاعتماد المالي المقرر للدار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد