القانوني

القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23080

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط للقبول في الدار الآتي : ١. أن يكون سعودي الجنسية . ٢. أن يكون قد بلغ سن السنتين فأكثر ، وعاجزته عن العمل أو القيام بالشؤون نفسه ، ويجوز قبول من هو دون سن السنتين إذا اشترت الحاجة الاجتماعية الحاجة إلى شموله بخدمات الدار . الملكة العربية السعودية الإدارة القانونية ٣. أن يثبت الفصل خلوه من الأمراض السارية، أو النفاسية، أو العقلية، التي تشكل تهديدا لسلامته؛ أو خطر على باقي النزلاء. ٤. عدم وجود الأسرة؛ أو عدم قدرتها على توفير ما يحتاجه من خدمات. ٥. يجوز الاستثناء من تطبيق الفقرات (١) و (٢) من هذه المادة وفقا لما ورد في المادة الخامسة والمادة السادسة من هذه القواعد لمدة شهرين، على أن يتم الإيواء فوق هذه المادة إلا بعد موافقة الوكيل أو ولي أمره بالمشئة. ٦. تقديم طلب باسم مدير السارية فيه صاحب الطلب أو ولي أمره رغبته. ٧. تمييز نموذج استمارة الالتحاق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨