القانوني

القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23080

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يطبق أحكام هذه القواعد بالعبارات أو المصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بخلاف ذلك : الوزارة؛ ووزارة الشؤون الاجتماعية . الوزير؛ ووزير اللرعاية الاجتماعية والأسرية . الوكالة؛ ووكالة وزارة الرعاية الاجتماعية والأسرية . الوكيل؛ وكيل وزارة الرعاية الاجتماعية والأسرية . الدار : دار الرعاية الاجتماعية . النزيل : هو من تنطبق عليه شروط القبول ويقيم في الدار ذكرا أو أنثى . الرعاية الاجتماعية : مجموعة الخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدم للنزيل والتي تضمن له الرعاية الشاملة من الجوانب الصحية والنفسية والتربوية . الحماية الاجتماعية : مجموعة الإجراءات التي تضمن سلامة النزيل من التعدي عليه بدنيا ونفسيا وماديا وتقدم الدعم والمساعدة لأي اعتداء داخل الدار وخارجها من العاملين بالدار وغيرهم . الرقم : التاريخ : المرفقات : الإدارة القانونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨