القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطبق أحكام هذه القواعد بالعبارات أو المصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بخلاف ذلك :
الوزارة؛ ووزارة الشؤون الاجتماعية .
الوزير؛ ووزير اللرعاية الاجتماعية والأسرية .
الوكالة؛ ووكالة وزارة الرعاية الاجتماعية والأسرية .
الوكيل؛ وكيل وزارة الرعاية الاجتماعية والأسرية .
الدار : دار الرعاية الاجتماعية .
النزيل : هو من تنطبق عليه شروط القبول ويقيم في الدار ذكرا أو أنثى .
الرعاية الاجتماعية : مجموعة الخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدم للنزيل والتي
تضمن له الرعاية الشاملة من الجوانب الصحية والنفسية والتربوية .
الحماية الاجتماعية : مجموعة الإجراءات التي تضمن سلامة النزيل من التعدي عليه
بدنيا ونفسيا وماديا وتقدم الدعم والمساعدة لأي اعتداء داخل الدار
وخارجها من العاملين بالدار وغيرهم .
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الإدارة القانونية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد