القانوني

القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23080

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما نصت عليه ( المادة الرابعة ) من إلاحية يحق لمدير الدار عند الضرورة القصوى ويعد التنسيق المباشر مع الوكيل قبول من هو دون سن الستين وفقا للشروط التالية : ١- أن يكون سعوديا ٢- أن يثبت البحث الاجتماعي عدم قدرة أسرته على رعايته اقتصاديا أو اجتماعيا أو عدم وجود من يرعاه. ٣- أن يثبت الفحص الطبي سلامته من الأمراض السارية أو المعدية أو النفسية أو العقلية التي تشكل تهديدا لسلامته أو خطرا على باقي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨