القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما نصت عليه ( المادة الرابعة ) من إلاحية يحق لمدير الدار عند الضرورة
القصوى ويعد التنسيق المباشر مع الوكيل قبول من هو دون سن الستين وفقا للشروط
التالية :
١- أن يكون سعوديا
٢- أن يثبت البحث الاجتماعي عدم قدرة أسرته على رعايته اقتصاديا أو
اجتماعيا أو عدم وجود من يرعاه.
٣- أن يثبت الفحص الطبي سلامته من الأمراض السارية أو المعدية أو
النفسية أو العقلية التي تشكل تهديدا لسلامته أو خطرا على باقي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد