القانوني

القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23080

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم فتح سجل خاص بالنزلاء يدون فيه جميع المعلومات والحالات ويحتوي على وجه الخصوص المستندات التالية: الملكة العربية السعودية الرقم : التاريخ : المرفقات : الإدارة القانونية ١- صورة من الهوية الوطنية . ٢- البحث الاجتماعي والصحي والعقلي والفحص بالنزيل . ٣- جميع المخاطبات والمراسلات الخاصة بالنزيل . ٤- أرقام وهواتف وأصدقاء النزيل وعناوينهم . ٥- أخذ معلومات عن مقدم الطلب وصورة هوية الوطنية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨