القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم فتح سجل خاص بالنزلاء يدون فيه جميع المعلومات والحالات ويحتوي
على وجه الخصوص المستندات التالية:
الملكة العربية السعودية
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الإدارة القانونية
١- صورة من الهوية الوطنية .
٢- البحث الاجتماعي والصحي والعقلي والفحص بالنزيل .
٣- جميع المخاطبات والمراسلات الخاصة بالنزيل .
٤- أرقام وهواتف وأصدقاء النزيل وعناوينهم .
٥- أخذ معلومات عن مقدم الطلب وصورة هوية الوطنية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد