القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تضع الدار سجلات الداخلية والخارجية وتدون فيه المعلومات والبيانات التي تبيين مدى التواصل مع النزيل في كل أقاربه وأصدقائه والعمل على حفظ المجتمع بالتواصل مع النزلاء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد