القانوني

القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23080

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تضع الدار سجلات الداخلية والخارجية وتدون فيه المعلومات والبيانات التي تبيين مدى التواصل مع النزيل في كل أقاربه وأصدقائه والعمل على حفظ المجتمع بالتواصل مع النزلاء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨