القانوني

القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23080

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون في الدار قسمان رجل ونسائي بإدارة ويجهز كل قسم بما يحتاجه من التجهيزات الضرورية ويحل حال سمع الاعتماد المالي والوظيفي فيتم إدارته بإدارة مستقلة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨