القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون في الدار قسمان رجل ونسائي بإدارة ويجهز كل قسم بما يحتاجه من التجهيزات الضرورية ويحل حال سمع الاعتماد المالي والوظيفي فيتم إدارته بإدارة مستقلة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد