القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تعرض أحد النزلاء بأذى أو إصابة معاملة فعلى مدير الدار اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها :
الملكة العربية السعودية
الإدارة القانونية
١ - إجراء الاستعارات والعمل على حصول النزيل العناية الطبية المناسبة داخل الدار أو خارجها إذا تطلبت حالته الصحية ذلك .
٢ - إعداد محضر إشعار وإيقع من مدير الدار أو من يقوم مقامه .
٣ - إخطار الشرطة والإدارة العامة للأجتماعية بالمنطقة والإدارة المختصة بالوزارة .
٤ - متابعة الموضوع لدى الجهات المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد