القانوني

القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23080

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تعرض أحد النزلاء بأذى أو إصابة معاملة فعلى مدير الدار اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها : الملكة العربية السعودية الإدارة القانونية ١ - إجراء الاستعارات والعمل على حصول النزيل العناية الطبية المناسبة داخل الدار أو خارجها إذا تطلبت حالته الصحية ذلك . ٢ - إعداد محضر إشعار وإيقع من مدير الدار أو من يقوم مقامه . ٣ - إخطار الشرطة والإدارة العامة للأجتماعية بالمنطقة والإدارة المختصة بالوزارة . ٤ - متابعة الموضوع لدى الجهات المختصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨