القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصص للنزيل مكافأة شهرية قدرها ( ٢٠٠ ) ريال من تاريخ إشغال بالدار وتصرف وفقا للإجراءات المالية والدورة المحاسبية ويحتسب حساب بنكي لكل نزيل إذا كان مدركا ، أما إذا كان النزيل غير مدرك ولا يحسن التصرف فيصرف له مكافأة من مكافأة من قبل هيئة الفرح التي أكون ضمن أعضائها موظف خاص لمشارة الأموال العامة ويحفظ المتفق لدى صندوق الدار .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد