القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما نصت عليه (المادة الرابعة) من اللائحة بعد انقضاء الثلاثون يوما للشرط التالية:
١- أن يكون من أسعوديين.
٢- أن تكون لديه إقامة نظامية وسارية.
٣- أن تكون من الحالات الإنسانية أو المستعجلة، ولا تتجاوز ثلاث حالات.
٤- أن يثبت الفحص الطبي سلامته من الأمراض السارية أو النفسية أو العقلية التي تشكل تهديدا لسلامته أو خطر على باقي النزلاء.
٥- أن يوجد البحث الاجتماعي للحاجة لشملوه بخدمات الدار.
٦- أن يوجد شاهر بالدار، مع مراعاة أن لا يؤثر القبول على الخدمات المقدمة لنزلاء الدار.
٧- عدم وجود طلبات لسعوديين تحت الدراسة.
الملكة العربية السعودية
الإدارة القانونية
٨- أن تكون مدة الإيوام ( ٦٠ ) يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد