القانوني

القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23080

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما نصت عليه (المادة الرابعة) من اللائحة بعد انقضاء الثلاثون يوما للشرط التالية: ١- أن يكون من أسعوديين. ٢- أن تكون لديه إقامة نظامية وسارية. ٣- أن تكون من الحالات الإنسانية أو المستعجلة، ولا تتجاوز ثلاث حالات. ٤- أن يثبت الفحص الطبي سلامته من الأمراض السارية أو النفسية أو العقلية التي تشكل تهديدا لسلامته أو خطر على باقي النزلاء. ٥- أن يوجد البحث الاجتماعي للحاجة لشملوه بخدمات الدار. ٦- أن يوجد شاهر بالدار، مع مراعاة أن لا يؤثر القبول على الخدمات المقدمة لنزلاء الدار. ٧- عدم وجود طلبات لسعوديين تحت الدراسة. الملكة العربية السعودية الإدارة القانونية ٨- أن تكون مدة الإيوام ( ٦٠ ) يوما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨