القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما نصت عليه (المادة الثانية)، تهدف الدور إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والاجتماعية والتربوية لزلائها، وستلناها، و لتطوير برامج التأهيل المناسبة لهم، وإدامجهم في البيئة الخارجية، وتوثيق الصلة بينهم وبين أسرتهم، وتقديم الرعاية والاتصال العلاج للسمن مختلف أنواع الإيواء الدائم أو المؤقت .
كما تهدف إلى تقديم الحماية الاجتماعية من أنواع الأذى البدني والمعنوي، وتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد