القانوني

القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23080

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما نصت عليه (المادة الثانية)، تهدف الدور إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والاجتماعية والتربوية لزلائها، وستلناها، و لتطوير برامج التأهيل المناسبة لهم، وإدامجهم في البيئة الخارجية، وتوثيق الصلة بينهم وبين أسرتهم، وتقديم الرعاية والاتصال العلاج للسمن مختلف أنواع الإيواء الدائم أو المؤقت . كما تهدف إلى تقديم الحماية الاجتماعية من أنواع الأذى البدني والمعنوي، وتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨