تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 104ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تمديد الخدمة بعد سن الإخلالة على التقاعد لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك لأي من الموظفين الذين يشغلون أيا من الوظائف التي تدرج تحت الفئات الوظيفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد