القانوني

تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 104
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تمديد الخدمة بعد سن الإخلالة على التقاعد لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك لأي من الموظفين الذين يشغلون أيا من الوظائف التي تدرج تحت الفئات الوظيفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٧