تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 189ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رابعا : إنهاء العمل بما سبق أن صدر في شأن تمعيد الخدمة لفئات الموظفين التي صدر في شأنها مراسيمة ملكية. على ألا يخل ذلك بما سبق أن صدر من قرارات بالتمديد.
أمل التفضل بتوجيهه إلى إدارات الموارد البشرية لديكم ولدى الجهات المرتبطة للعمل بموجبه، مع الإحاطة بأنه قد تم إخلاء هذه التعديلات على نسخة اللائحة الإلكترونية على موقع الوزارة ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط: www.mcs.gov.sa.
وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري.
سليمان بن عبد الله الحمدان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد