القانوني

تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) الوزير المختص -تمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن النظامية للإحالة على التقاعد. وقدوا الضوابط الآتية: أ - أن يكون المرشح ضمن الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لشغلها والتي يصدر في شأنها قرار من مجلس الوزراء وفقا للمادة (٤) من اللائحة. ب - أن تكون لديه ندرة في التخصص و الخبرة يصعب معها تعويضه بالمديد المناسب خلال ثلاثة أشهر. ج - أن يكون لائقا صحيا لممارسة العمل. د - أن لا يكون ممن سبق أن خفض سنه من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ ١٤/٧/١١/١٤٠٥.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٧