تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) الوزير المختص -تمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن النظامية للإحالة على التقاعد. وقدوا الضوابط الآتية:
أ - أن يكون المرشح ضمن الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لشغلها والتي يصدر في شأنها قرار من مجلس الوزراء وفقا للمادة (٤) من اللائحة.
ب - أن تكون لديه ندرة في التخصص و الخبرة يصعب معها تعويضه بالمديد المناسب خلال ثلاثة أشهر.
ج - أن يكون لائقا صحيا لممارسة العمل.
د - أن لا يكون ممن سبق أن خفض سنه من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ ١٤/٧/١١/١٤٠٥.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد