القانوني

لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
24636

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى)، من نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٦/٨) وتاريخ ٨/٨/١٤٣٩ه، ما لم يرد لها معنى غير هذه اللائحة. ٢. يكون للأغراض الآتية المعاني اللائحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: اللاناة: لانحة تتطلب السجل للرهون التجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠١