لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 24636
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تسري على تعديل القيد إجراءات القيد وأحكاماته الواردة في هذه المادة، ما لم
ينص على غير ذلك.
٢. يكون تعديل الأولوية بين المرهنين المقيدين في السجل - بناء على طلب من
الراهنين - وذلك بعد موافقة المرهنين المتنازعين من خلال السجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد