القانوني

لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
24636

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تسري على تعديل القيد إجراءات القيد وأحكاماته الواردة في هذه المادة، ما لم ينص على غير ذلك. ٢. يكون تعديل الأولوية بين المرهنين المقيدين في السجل - بناء على طلب من الراهنين - وذلك بعد موافقة المرهنين المتنازعين من خلال السجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠١