القانوني

لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
24636

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقتضي القيد في أي من الأحوال الآتية: أ. إغاء من المرتهن أو بناه على حكم قضائي. ب. انتهائه مدته، مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من هذه المادة. ج. خضمي (ستين) يوما من إصدار المستند التنفيذي، والتسجيل تميد هذه المدة إضافة لا تتجاوز ستين يوما بناء على طلب المرتهن أو وكيل التنفيذي. ويهذه الحالة لا ينقضي القيد إلا بعد مضي المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠١