لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 24636
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقتضي القيد في أي من الأحوال الآتية:
أ. إغاء من المرتهن أو بناه على حكم قضائي.
ب. انتهائه مدته، مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج. خضمي (ستين) يوما من إصدار المستند التنفيذي، والتسجيل تميد هذه المدة إضافة لا تتجاوز ستين يوما بناء على طلب المرتهن أو وكيل التنفيذي. ويهذه الحالة لا ينقضي القيد إلا بعد مضي المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد