لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 24636
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرتهن بإخلاء القيد خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام من انقضاء عقد الرهن أو اكتمال التنفيذ على المال المرهون.
الفصل الثالث: إجراءات الاطلاع على السجل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد