القانوني

لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
24636

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرتهن بإخلاء القيد خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام من انقضاء عقد الرهن أو اكتمال التنفيذ على المال المرهون. الفصل الثالث: إجراءات الاطلاع على السجل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠١