القانوني

لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
24636

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لغير الاطلاع بمقابيل مالي - بعد موافقة الراهن - على قيود الراهن في السجل، على أن تتضمن الموافقة البيانات الآتية: أ. اسم من وافق له الراهن على الاطلاع. ب. تحديد القيد أو القيود والبيانات التي وافق الراهن على القيام بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠١