لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 24636
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لغير الاطلاع بمقابيل مالي - بعد موافقة الراهن - على قيود الراهن في السجل، على أن تتضمن الموافقة البيانات الآتية:
أ. اسم من وافق له الراهن على الاطلاع.
ب. تحديد القيد أو القيود والبيانات التي وافق الراهن على القيام بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد