القانوني

لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
24636

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يشترط لإصدار المستند التنفيذي تقديم طلب إصداره خلال مدة القبض. 2. يشترط لإصدار المستند التنفيذي لقيد المال المرهون المستقبلي تخيير حالة المال إلى حالي. 3. بين السجل ما يفيد إصدار المستند التنفيذي، ويشعر الراهن بموافقته إصدار المستند التنفيذي، فور إصداره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠١