لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 24636
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يشترط لإصدار المستند التنفيذي تقديم طلب إصداره خلال مدة القبض.
2. يشترط لإصدار المستند التنفيذي لقيد المال المرهون المستقبلي تخيير حالة المال إلى حالي.
3. بين السجل ما يفيد إصدار المستند التنفيذي، ويشعر الراهن بموافقته إصدار المستند التنفيذي، فور إصداره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد