القانوني

لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
24636

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مقدم طلب القيد أو التعديل أو أي من خدمات السجل مسؤولا عن سلامة البيانات والوثائق التي أدرجها في السجل وصحتها. ولا تكون إدارة السجل مسؤولة عن سلامة البيانات والوثائق في السجل وصحتها ما لم ترتكب خطأ. ولكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة المختصة وتقديم شكوى للجهة المختصة: إلى حال عدم صحة تلك البيانات أو الوثائق أو وجود خطأ في الإجراءات. رؤية 2030 وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment KINGDOM OF SAUDI ARABIA

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠١