لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 24636
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مقدم طلب القيد أو التعديل أو أي من خدمات السجل مسؤولا عن سلامة البيانات والوثائق التي أدرجها في السجل وصحتها. ولا تكون إدارة السجل مسؤولة عن سلامة البيانات والوثائق في السجل وصحتها ما لم ترتكب خطأ. ولكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة المختصة وتقديم شكوى للجهة المختصة: إلى حال عدم صحة تلك البيانات أو الوثائق أو وجود خطأ في الإجراءات.
رؤية 2030
وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد