القانوني

لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
24636

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتحمل مقدم طلب أي من خدمات السجل المقابل للخدمة المطلوبة. الفصل السابع: أحكام ختامية تنشر هذه الإلانحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. الموقع الوطني للوثائق والمحفوظات © 00966 1 401 2222 الرياض المملكة العربية السعودية www.mci.gov.sa رؤية 2030 وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment KINGDOM OF SAUDI ARABIA ملحق : جدول المقابل المالي لخدمات السجل الرقم | تفصيل الخدمة | السعر ١ | طلب قيد عقد رهن | ٢٠٠ ريال ٢ | طلب تعديل بيانات قيد | ١٠٠ ريال ٣ | إلغاء القيد من السجل | ١٠٠ ريال ٤ | اطلاع الغير على بيانات قيد محدد | ٥٠ ريالا ٥ | اطلاع الغير على جميع القيود على البرامج البوية الوطنية / ١٠٠ ريال ٦ | إصدار مستخرج السند التقييدي | ٤٠٠ ريال ٧ | إصدار مستخرج التفيد المباشر | ٤٠٠ ريال ٨ | طلب تمديد مدة التقييدي لمدة إضافية | ١٠٠ ريال المملكة الوطنية للثقافات والمحافظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠١