لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 24636
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتحمل مقدم طلب أي من خدمات السجل المقابل للخدمة المطلوبة.
الفصل السابع: أحكام ختامية
تنشر هذه الإلانحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
الموقع الوطني للوثائق والمحفوظات
© 00966 1 401 2222 الرياض المملكة العربية السعودية
www.mci.gov.sa
رؤية 2030
وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
ملحق : جدول المقابل المالي لخدمات السجل
الرقم | تفصيل الخدمة | السعر
١ | طلب قيد عقد رهن | ٢٠٠ ريال
٢ | طلب تعديل بيانات قيد | ١٠٠ ريال
٣ | إلغاء القيد من السجل | ١٠٠ ريال
٤ | اطلاع الغير على بيانات قيد محدد | ٥٠ ريالا
٥ | اطلاع الغير على جميع القيود على البرامج البوية الوطنية /
١٠٠ ريال
٦ | إصدار مستخرج السند التقييدي | ٤٠٠ ريال
٧ | إصدار مستخرج التفيد المباشر | ٤٠٠ ريال
٨ | طلب تمديد مدة التقييدي لمدة إضافية | ١٠٠ ريال
المملكة الوطنية للثقافات والمحافظات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد