لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 24636
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمرتحن أو وكيل التنفيذ - يحسب الأحوال - أن يطلب من السجل إصدار المستند التنفيذي، وذلك عند نشوء الحق في التنفيذ على المال المرهون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد