القانوني

لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
24636

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمرتحن أو وكيل التنفيذ - يحسب الأحوال - أن يطلب من السجل إصدار المستند التنفيذي، وذلك عند نشوء الحق في التنفيذ على المال المرهون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠١