لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 24636
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال تعدد مرتحي المال المرهون ونشوه الحق لألمهم به، يحدد المرتحن طالب التنفيذ القيد المراد التنفيذ ويبرج بياناته في السجل ما لم يكن الوقيل قد سبق تعيينه.
الفصل الخامس: مسؤولية السجل والمستفيدين من خدماته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد