القانوني

لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
24636

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال تعدد مرتحي المال المرهون ونشوه الحق لألمهم به، يحدد المرتحن طالب التنفيذ القيد المراد التنفيذ ويبرج بياناته في السجل ما لم يكن الوقيل قد سبق تعيينه. الفصل الخامس: مسؤولية السجل والمستفيدين من خدماته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠١