القانوني

لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
24636

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. لراهن والمرتهن الاطلاع - دون مقابل مالي - على بيانات القيد. 2. لغير الاطلاع - دون مقابل مالي - للتحقق مما إذا كان مقيد رهنه في السجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠١