لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 24636
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. لراهن والمرتهن الاطلاع - دون مقابل مالي - على بيانات القيد.
2. لغير الاطلاع - دون مقابل مالي - للتحقق مما إذا كان مقيد رهنه في السجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد