لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 24636
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يجب على الراهن - في قيد المال المرهون المستقبلي - فور وجود المال أو تمكنه له أو
تحوله إليه أن يتقول، بحسب الأحوال - تقديم طلب تعديل حالة المال المرهون في
السجل من مستقبلي إلى حالي، ويتعين التعديل دون الحاجة إلى موافقة المرهنين في
السجل.
٢. إذا كان المال المرهون المستقبلي مما نصت أنظمة أخرى على اختصاص سجل
محدد بتسجيل ملكيته فقط، فيستكمل إجراء تعديله إلى مال حالي وفقا للآتي:
أ. يزود السجل - فور تقديم الراهن طلب تعديل المال المرهون من مستقبلي إلى
حالي -
ب. يبلغ السجل المختص بتسجيل ملكية المال المرهون بالتأشير فيه
فيه بواقعة الرهن.
٣. يشعر السجل الراهن والمرهون بوقعة تعديل حالة المال المرهون، فور اكتمال
التعديل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد