القانوني

لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
24636

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يتم القبض في السجل بعد استيفاء الإجراءات الآتية: أ. يقدم المرتهن طلب القبض مرافقا له نسخة من عقد الرهن والوثائق ذات العلاقة، ب. يحسب نوع المال المرهون. ب. يشعر السجل الجهات الحكومية، وذلك على أي من وسائل الاتصال الخاصة به الموكلة لدى الجهات الحكومية. ولراهن حق الاعتراض على طلب القبض خلال (سبعة) أيام من تاريخ إشعاره به، ويلغي الطلب إذا اعتذروا عليه. ج. يستكمل إجراء القبض بموافقة الراهن على طلب المدة المنصوص عليه في الفقرة (١)/(ب) من هذه المادة دون اعتراضه على الطلب. ٢. إذا كان المال المرهون ما حصت أمثلة المادة دون اعتراضه على الطلب. أ. يزود السجل ملكيته بفقد، فيستكمل إجراء القبض ويبلغ بالإلغاء إلى ما سبق وفقا ب. يزود السجل المختص بتسجيل ملكية المال المرهون وبيانات طلب القبض ب. يبلغ السجل من قبل السجل المختص بتسجيل ملكية الرهن بالتأشير فيه بواقعه الرهن. ج. بعد القبض ناقذا من وقت تاريخ استكمال إجراءات القبض وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، ويشمل ذلك قيود المال المرهون المستقبلي. (١) من هذه المادة؛ ويشمل ذلك قيود المال المرهون المستقبلي. وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment كان المال المرهون مالا حاليا مما نصت أنظمة أخرى على اختصاص سجل محدد بتسجيل ملكيته فقط، فيعد القيد نافذا من وقت وتاريخ استكمال إجراءات القيد وفقا لما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠١