القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25037

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المؤسسات المالية وأجرى أي تعامل مالي أو تجاري أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهي، ويجب التحقق من هوية المتعاملين استنادا إلى وثائق رسمية، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء المعاملة أو عند إجراء صفقة تجارية معهم أو أو غيرها. من الروابط الرسمية للكيانات التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها وذلك كمثال لهذه اللائحة التنظيمية لهذا النظام. ١/٤ على المؤسسات المالية وغير المالية وأي شخص محل الخدمة للجهات الثقافية لهذا النظام. الجهات الرقابية كوزارة المالية ووزارة التجارة و الصنعة وجميع المرتبة المحددة لتنظيمها لهذا النظام. ب- المواطنون السوريون: بطاقة الهوية أو أصل الجنسية. عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله. ج- الأجانب: الإقامة أو بطاقة الإقامة ذات الخمس سنوات أو الهوية الوطنية. عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله. الرئاسة الخارجية مكتب الوزير وزارة الداخلية وكالة مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - عقد التأمين إن وجد. - بطاقة الهوية الوطنية لصاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات المرخص لها للأنشطة من اسم التأخير الوارد في السجل التجاري أو التراخيص المطبوع لاسمها - النقاط الأخرى في بطاقة الهوية الوطنية وسريان معلوها. - قائمة بالأشخاص المكلفين المنشأة لخدمة أصحابها في عقد التأمين وأن وجد وصورة من هوية كل منهم. - قائمة بالأشخاص المفوضين من قبل المالك أو هل ينشئ الحساب وهما ورد في مستند السجل التجاري أو بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل أو توكيل معد داخل البنك وصورة من هوية كل منهم. - الشركات المفتوحة: - صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة. - صورة من عقد التأمين و/أو ملحقة. - صورة ترخيص مزاولة النشاط. - صورة من هوية المدير المسؤول. تحديد هوية العمالة والمستفيدين التحقق من أوضاعهم النظامية لكافة الأعمال الطبيعية. تحديد بيانات العمالة والتحقق منها بصورة دورية أو عند تطور شروط يشأن ذلك أو كيفية البيانات التي تم الحصول عليها سابقا في أي مرحلة من مراحل التعامل مع العميل أو المستفيد الحقيقي أو عند وجود اشتباه في حدود عملية عمل أصول أو توكيل يفرض النظر عن حدود مبالغ العملية. الهيئة العامة للمحدرات وزارة الداخلية وكالة مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الرقم / التاريخ التابع تعزيز تدابير وإجراءات العناية الواجبة لمواجهة التهديدات والعمليات الخاصة بالمخدر العالميه. لا يقبل التنبيه الاستبداء لإجراء العناية الواجبة في حالة الاشتباه بعملية عمل أو تمويل إرهاب أو في حال وجود ظروف معينة تطوق على مخدر العالميه. تخفيض المؤسسات المالية وغير المالية بنسبة من إبقاء هوية المتعاملين معها، ويقلل من تعليق بالمعاملات التي تقوم بها. تخفيض المؤسسات المالية وغير المالية بنسبة من إبقاء هوية المتعاملين معها، ويقلل من تعليق بالمعاملات التي تقوم بها. ج- التجارة خلال المدة من أية استفسارات تطلبها أو طلبات القضايا من تتبع كل عملية وإعادة تركيبيها. المالية السادسة: على المؤسسات المالية وغير المالية وغير المصارف أحكام هذا النظام بالسنوات أو المستندات لمدة تزيد عن المدة النظامية فهي بين عينها الاحتفاظ بها حتى نهاية المدة المحددة في الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٨