اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25037
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النشاط الإجرامي: أي نشاط يشكل جريمة مخالفة وفق الشرع أو النظام بما في ذلك تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والممنوعات الإرهابية.
الحجز التحفظي: الحظر على نقل الأموال أو تحويلها أو تتبيلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع يد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة، استنادا إلى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك.
وزارة الخارجية
وكالة مكافحة المخدرات
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
٩. المصادر: التدريب والحرام الدانان من الأموال أو المتخاصمات أو الوساطت المستخدمة في الجريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
١. الجهة الرقابية: الجهة المختصة بمتابعة الترخيص للمؤسسات المالية وغير المالية والمختصة كذلك بالرقابة أو الإشراف على تلك المؤسسات.
٢. السلطة المختصة: كل جهات حكومي منوط به مكافحة عمليات غسل الأموال وفق اختصاصه.
٢/١- بعد من الأموال في قيراط (٢) من هذه الأموال البالغة القابلة للتدوال لحامليا أو المظهرة بدون قيود لصالح مستفيد غير معلوم أو التي يصبع حتى التناسلم ومن ذلك المستدات
٢/١- بعد من النشاطات الواردة في الفقرة (٥) من هذه المادة الآتي:
أ. قول والدائع، فتح الحسابات.
ب. التامين، التأمويلي.
ج. خدمات تحويل.
د. إصدار وإدارة وسائل الدفع الافتراضية، الشبكات الديباجية، البطاقات المصرفية.
ه. إصدار التعامل في الأوراق المالية أو الاشتعالات للعاملات الأجنبية.
و. الوساطة التجارية والمالية.
ز. معاملات العقارية و المالية.
ح. التعامل في المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو الصلع الذهب.
ط. التعامل بالسلع ذات القيمة المرتفعة كالبيرقات كثبارات الفخمة وما يعرض في دور المزادات.
ل. أعمال المحاماة وخدمات الشركات.
٣/١- بعد من العمليات الواردة في الفقرة (٦) من هذه المادة الآتي:
أ. الرهن.
الرقم /١/١/١
وزارة الخارجية
وكالة وزارة الخارجية
الإدارة العامة للخدمات
ج - الهبة
د - تبادل العملاءات.
د - توثيق العقود والوكالات من قبل كتابات العدل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد