اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25037
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالغسل والعبارات الآتية معنى وردت المعاني ما لم يقضى خلاف ذلك:
١. غسل الأموال: ارتكاب أي فعل يضمد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقية أموال مكافأة خلافا للشرع أو أحكامها، وجها تلوه كذبا ممرضا المصدر.
٢. الأموال: الأصول أو الممتلكات أي كان نوعها ماديا كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والمستندات القابلة أو الأصل أو المتثبتات أو أي حق متعلق بها.
٣. المتحصلات: أي مال مستمد أو حصل عليه - تطبيقا لمشير - من ارتكاب جريمة.
٤. وسائل: كل ما استخدم أو أستخدم بأي شكل في ارتكاب جريمة عليها وفقا لأحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد