القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25037

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالغسل والعبارات الآتية معنى وردت المعاني ما لم يقضى خلاف ذلك: ١. غسل الأموال: ارتكاب أي فعل يضمد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقية أموال مكافأة خلافا للشرع أو أحكامها، وجها تلوه كذبا ممرضا المصدر. ٢. الأموال: الأصول أو الممتلكات أي كان نوعها ماديا كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والمستندات القابلة أو الأصل أو المتثبتات أو أي حق متعلق بها. ٣. المتحصلات: أي مال مستمد أو حصل عليه - تطبيقا لمشير - من ارتكاب جريمة. ٤. وسائل: كل ما استخدم أو أستخدم بأي شكل في ارتكاب جريمة عليها وفقا لأحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٨