اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25037
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المعاملة: كل تصرف في الأموال أو الممتلكات الثابتة أو المعنوية، ويشمل على سبيل المثال: الإيداع، السحب، التحويل، البيع، الإقراض، المبايعة أو استعمال خزائن الإيداع ونحوها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد