قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس لعام 1442هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2514
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الخامسة من
هذه القواعد؛ للمحكمة- عند الاقتضاء- الزيادة أو النقص في الأتعاب المقدرة، وفقاً لما
ورد في المادة (السادسة) من هذه القواعد بما لا يتجاوز نسبة (50%)، على أن تبين أسباب ذلك.
استحقاق الأتعاب وصرفها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد