القانوني

قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس لعام 1442هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2514

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما نصت عليه المادة الخامسة من هذه القواعد؛ للمحكمة- عند الاقتضاء- الزيادة أو النقص في الأتعاب المقدرة، وفقاً لما ورد في المادة (السادسة) من هذه القواعد بما لا يتجاوز نسبة (50%)، على أن تبين أسباب ذلك. استحقاق الأتعاب وصرفها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٢