القانوني

قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس لعام 1442هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2514

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى عند صرف أتعاب الأمين المنصوص عليها في الفقرة (1/ه‍) من المادة (الثالثة) من هذه القواعد استحقاقها على أساس شهري لمدة (ثلاثة) أشهر، وفي حال زيادة مدة المهمة على ذلك فتحدد المحكمة أتعاباً جديدة عن تلك المدة. تعديل الأتعاب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٢