قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس لعام 1442هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2514
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى عند صرف أتعاب
الأمين المنصوص عليها في الفقرة (1/ه) من المادة
(الثالثة) من هذه القواعد استحقاقها على أساس شهري لمدة (ثلاثة) أشهر، وفي حال
زيادة مدة المهمة على ذلك فتحدد المحكمة أتعاباً جديدة عن تلك المدة.
تعديل الأتعاب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد