قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس لعام 1442هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2514
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الأمين منح حافز أداء عند بذل عناية تزيد على المعتاد، إذا ترتب عليها
زيادة في العائد للدائنين، أو سرعة عودة المدين إلى نشاطه، ومن ذلك الآتي:
أ. إنهاء
وتسوية مديونيات جوهرية.
ب. استرداد أصول
مؤثرة، أو اكتشاف أصول غير معلومة.
ج. تقليل أعباء
ومصروفات الإجراء بشكل جوهري.
د. بيع نشاط
استثماري في حال التشغيل.
للمحكمة عند الاقتضاء تقدير المقابل المستحق عن الأعمال
الواردة في هذه المادة عند تقدير الأتعاب.
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد