قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس لعام 1442هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2514
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة من تلقاء
نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر ما تراه بشأن أي عارض مؤثر في تقدير
الأتعاب، أو استحقاقها، أو صرفها، أو استردادها، أو تقرير صرف دفعة أو دفعات تحت الحساب للأمين
إلى حين إصدار قرار تحديد الأتعاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد