القانوني

قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس لعام 1442هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2514

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر ما تراه بشأن أي عارض مؤثر في تقدير الأتعاب، أو استحقاقها، أو صرفها، أو استردادها، أو تقرير صرف دفعة أو دفعات تحت الحساب للأمين إلى حين إصدار قرار تحديد الأتعاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٢