قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس لعام 1442هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2514
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للأمين، أو المدين، أو
الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب تعديل أتعاب الأمين زيادة أو نقصًا إذا حدث تغير
جوهري يزيد على (30%) في أيٍّ من محددات تقدير أتعاب الأمين المنصوص عليها في الفقرة (1/ج) من المادة (السادسة) من هذه القواعد.
حوافز الأداء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد