القانوني

قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس لعام 1442هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2514

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للأمين، أو المدين، أو الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب تعديل أتعاب الأمين زيادة أو نقصًا إذا حدث تغير جوهري يزيد على (30%) في أيٍّ من محددات تقدير أتعاب الأمين المنصوص عليها في الفقرة (1/ج) من المادة (السادسة) من هذه القواعد. حوافز الأداء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٢