قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس لعام 1442هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2514
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتضمن أي طلب مقدم من الأمين إلى
المحكمة -بموجب هذه القواعد- أسباب الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد