قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس لعام 1442هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2514
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشر هذه القواعد في
الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ملحق:
جداول شرائح الدائنين، والديون والأصول
الجدول
رقم (1): شرائح الدائنين
الدائنون
من إلى
الأتعاب مقابل كل دائن
إجمالي الأتعاب المقدرة عن الدائنين لكل
شريحة
لكل
دائن حتى 25
لكل
دائن زائد على 25
لكل
دائن زائد على 100
فأكثر
لكل
دائن زائد على 500
يحتسب للأمين مبلغ مقداره (خمسة عشر ألف ريال) ابتداء، ثم يحتسب ما يقابل
الدائنين.
الجدول رقم (2): شرائح الديون
الديون
إجمالي الأتعاب المقدرة عن الديون لكل شريحة
من
إلى
إجراء إعادة التنظيم المالي
وإجراء إعادة التنظيم المالي
لصغار المدينين
من المبلغ إلى
من المبلغ الزائد على
من المبلغ الزائد على
من المبلغ الزائد على
2,000,000,000
من المبلغ الزائد على
2,000,000,000
فأكثر
من المبلغ الزائد على
2,000,000,000
الديون
إجمالي الأتعاب المقدرة عن الديون لكل شريحة
من
إلى
إجراء التصفية
وإجراء التصفية لصغار المدينين
من المبلغ إلى
من المبلغ الزائد على
من المبلغ الزائد على
من المبلغ الزائد على
2,000,000,000
من المبلغ الزائد على
2,000,000,000
فأكثر
من المبلغ الزائد على
2,000,000,000
الجدول رقم (3): شرائح الأصول
الأصول
إجمالي الأتعاب المقدرة عن الأصول لكل شريحة
من
إلى
إجراء إعادة التنظيم المالي
وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار
المدينين
من المبلغ إلى
من المبلغ الزائد على
من المبلغ الزائد على
من المبلغ الزائد على
2,000,000,000
من المبلغ الزائد على
2,000,000,000
فأكثر
من المبلغ الزائد على
2,000,000,000
الأصول
إجمالي الأتعاب المقدرة عن الأصول لكل شريحة
من
إلى
إجراء التصفية
وإجراء التصفية لصغار المدينين
من المبلغ إلى
من المبلغ الزائد على
من المبلغ الزائد على
من المبلغ الزائد على
2,000,000,000
من المبلغ الزائد على
2,000,000,000
فأكثر
من المبلغ الزائد على
2,000,000,000
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد