القانوني

قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس لعام 1442هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2514

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. ملحق: جداول شرائح الدائنين، والديون والأصول الجدول رقم (1): شرائح الدائنين الدائنون من إلى الأتعاب مقابل كل دائن إجمالي الأتعاب المقدرة عن الدائنين لكل شريحة لكل دائن حتى 25 لكل دائن زائد على 25 لكل دائن زائد على 100 فأكثر لكل دائن زائد على 500 يحتسب للأمين مبلغ مقداره (خمسة عشر ألف ريال) ابتداء، ثم يحتسب ما يقابل الدائنين. الجدول رقم (2): شرائح الديون الديون إجمالي الأتعاب المقدرة عن الديون لكل شريحة من إلى إجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين من المبلغ إلى من المبلغ الزائد على من المبلغ الزائد على من المبلغ الزائد على 2,000,000,000 من المبلغ الزائد على 2,000,000,000 فأكثر من المبلغ الزائد على 2,000,000,000 الديون إجمالي الأتعاب المقدرة عن الديون لكل شريحة من إلى إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين من المبلغ إلى من المبلغ الزائد على من المبلغ الزائد على من المبلغ الزائد على 2,000,000,000 من المبلغ الزائد على 2,000,000,000 فأكثر من المبلغ الزائد على 2,000,000,000 الجدول رقم (3): شرائح الأصول الأصول إجمالي الأتعاب المقدرة عن الأصول لكل شريحة من إلى إجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين من المبلغ إلى من المبلغ الزائد على من المبلغ الزائد على من المبلغ الزائد على 2,000,000,000 من المبلغ الزائد على 2,000,000,000 فأكثر من المبلغ الزائد على 2,000,000,000 الأصول إجمالي الأتعاب المقدرة عن الأصول لكل شريحة من إلى إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين من المبلغ إلى من المبلغ الزائد على من المبلغ الزائد على من المبلغ الزائد على 2,000,000,000 من المبلغ الزائد على 2,000,000,000 فأكثر من المبلغ الزائد على 2,000,000,000

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٢