قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس لعام 1442هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2514
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتضمن أي قرار للمحكمة بشأن تقدير الأتعاب
معايير تقديرها، أو الاستناد إلى جداول شرائح الدائنين والديون والأصول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد