قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس لعام 1442هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2514
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بحق
الاعتراض المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يعدُّ
حكم المحكمة
أو قرارها الصادر وفق أحكام هذه القواعد نافذاً من تاريخ صدوره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد