القانوني

قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس لعام 1442هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2514

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى عند تقدير الأتعاب ما يأتي: عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول. نوع المهمة، ودرجة تعقيدها ومخاطرها. قدرات الأمين، أو الخبير ومؤهلاته وخبراته، ومؤهلات فريق عمله. عدد الأمناء أو الخبراء المكلفين بالمهمة الواحدة. وجود نشاط جوهري في إجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين يتطلب زيادة الأعباء الإدارية لإدارته بالقدر اللازم لإتمام الإجراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٢