القانوني

قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2514

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تغطي أتعاب الأمين المعين في إجراء الإفلاس جميع الأعمال المنصوص عليها في النظام، واللوائح والقواعد ذات الصلة بأداء المهمة، بما في ذلك مصروفات مكتبه وفريق عمله ونحوها من المصروفات الاعتيادية. لا تشمل أتعاب الأمين أيًّا مما يأتي: ‌أ. أعمال الأمين المعين محل المدين في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين عند غل يد المدين. ب. مصروفات القضايا لمصلحة المدين أو ضده. ج. مصروفات إعداد القوائم المالية للمدين. للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر إدراج أي مما ورد في الفقرة (2) من هذه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٢