قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2514
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف هذه القواعد للآتي:
حوكمة تقدير أتعاب الأمناء والخبراء.
تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات الإفلاس.
التحفيز لبذل مزيد من العناية بما يرفع جودة
الأداء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد