قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2514
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري أحكام هذه القواعد على الآتي:
1. أتعاب الأمناء المدرجين في قائمة الأمناء مقابل أدائهم
أيًّا من المهمات الآتية:
أ. التأشير على مقترح إجراء
التسوية الوقائية باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
ب. إعداد التقارير المنصوص عليها في النظام، واللائحة ذات الصلة بإجراء
التسوية الوقائية، أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.
ج.العمل أميناً لإجراء إعادة
التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
د. العمل أميناً لإجراء التصفية،
أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
ه. العمل أميناً بشكل مؤقت وفق أحكام المادة (الخامسة)، أو المادة (الحادية
والثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.
2. أتعاب الخبراء المدرجين في قائمة الخبراء مقابل إعداد تقارير خبرة
ذات صلة بإجراءات الإفلاس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد