القانوني

قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2514

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملك رقم (م/50) في 28/ 5 /1439هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) في 24/ 12 /1439هـ. 2. يقصد بالأتعاب أينما وردت في هذه القواعد: المقابل المالي لأداء الأمين أو الخبير في إجراءات الإفلاس، أيًّا من المهمات المنصوص عليها في هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٢