Amended Tourist Accommodation Facility Regulations for the year 1442 H
المادة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2651
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد انقضاء المهلة الممنوحة للمرخص له لتقديم طلب شهادة التصنيف حسب الفقرة (٢) من المادة السابعة من هذه اللائحة، تصدر الوزارة شهادة تصنيف فئة (نجمة) أو درجة (اقتصادي) حسب نوع مرفق اليواء السياحي وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
المادة
العشرون:
أولا: في حال اختلاف فئة أو درجة التصنيف المحددة من الوزارة لمرفق الإيواء السياحي عن الفئة أو الدرجة المطلوبة من المروض له، يجب أن يكون تحديد فئة أو درجة التصنيف المختلفة عن طلب المرفوض له مسببا، ويتم إشعارك بذلك على العناوين الرسمية الخاصة به وفق ما تحدده الإجراءات.
ثانيا: يجوز للوزارة تعديل فئة أو درجة التصنيف المحددة لمرفق الإيواء السياحي وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، في الحالات التالية:
1 . عند تقييم المرفق له يطلب تعديل فئة أو درجة التصنيف.
2 . عند تبني مستوي الخدعة المحددة في مرفق الإيواء السياحي عن المستوي الذي استحقه بناء على فئة أو درجة التصنيف وفق ذلك وفق المؤشرات التالية:
1 . مؤشر : تقييم السياح للخدمة.
2 . مؤشر : الشكاوى.
3 . مؤشر : الزيارات الرقابية.
4 . مؤشر : إحداث تعديلات في المنشأة.
ثالثا: في حال اعتراض المرفوض له على فئة أو درجة التصنيف بحق المرفق له للاعتراض أمام الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ إشعارك بجهة التصنيف المحددة، ويراعى في ذلك الآتي:
1 . أن يتم إشعار المرفوض له بنتيجة الاعتراض على العناوين الرسمية بعد اعتمادها من الوزير حسب ما تحدده أدلة الإجراءات.
2 . في حال اعتماد فئة أو درجة التصنيف المحددة سابقا من الوزير، أو عدم الرد، يجوز لطلب شهادة التصنيف أمام المحكمة المختصة.
الفصل الرابع
الالتزامات المستمرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد