القانوني

Amended Tourist Accommodation Facility Regulations for the year 1442 H

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2651

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على أي شخص ممارسة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي ما لم يكن مرخصا له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٧