Amended Tourist Accommodation Facility Regulations for the year 1442 H
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2651
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على أي شخص ممارسة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي ما لم يكن مرخصا له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد