القانوني

Amended Tourist Accommodation Facility Regulations for the year 1442 H

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2651

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على طالب الرخصة توفر الشروط والمطلبات حسب الآتي: أولا: أن يكون سعودي الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أو مشتركا حاصلا على ترخيص لممارسة النشاط التجاري في المملكة وفق الأنظمة واللوائح السارية. ثانيا: أن يكون عقد عمله في جريمة مخلة بالأمن أو الأمانة، ما لم يكن قد أبلي إليه اعتباره. ثالثا: أن يكون قد سدد ضرر بالغا للرخصة ضد مقدم الطلب لمخالفة النظام وولائحه، ما لم يمضي على صدور القرار (5) سنوات عند تقديم الطلب. ٤. يتم تقديم الوثائق التالية: * ما يثبت المعلومات العنوان الوطني والسياحي للرخصة الإيواء السياحي * صح أحق أو ما يثبت حق الانتفاع بالعين محل الترخيص لاستخدامه في ممارسة نشاط الإيواء السياحي، حسب ما تحدده أدلة الإجراءات. * أصل المخططات المعتمدة من مكتب هندسي معتمد. * تعهد موقع من طالب الرخصة بصحة البيانات والمستندات المقدمة للحصول على الرخصة. ب) تقوم الوزارة وفق ما تحدده الإجراءات بالتحقق من الشروط والمتطلبات الواردة في (أ) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وعند اكتمالها تتم الموافقة على طلب الرخصة، (ج) تقوم الوزارة وفق ما تحدده الإجراءات بإحالة الطلب الموافق عليه وفق (ب) من الفقرة (أ) من هذه المادة، إلى الجهات الحكومية المختصة لإنهائها وإصدار الموافقات اللازمة لاستكمال إجراءات الترخيص. ثانيا: الشروط والمتطلبات الواجبة للحصول على الرخصة: ١. سجل تجاري صادر من وزارة التجارة، و عقد تأسيس (بالنسبة للشركة) إن وجد. ٢. ترخيص من وزارة البلدية والقروية ساري المفعول. ٣. تصريح من المديرية العامة للعلاقة التجارية المفصول. ٤. ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية (الاشعار إن وجد) وفق الإجراءات النظامية ذات العلاقة. ٥. الربط المباشر مع الوزارة من خلال المنصة الوطنية للسباكي. لتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة. ٦. الربط بنظام شؤون الأعمالي. ٧. توفر شروط ومتطلبات معايير التصنيف فئة (جمه) على الأقل في المنشآت المصنفة بمختلف أنواعها، حسب الملحق لهذه اللائحة. ٨. توفر شروط ومتطلبات معايير التصنيف درجة (اقتصادي) على الأقل في المنشآت المصنفة بالدرجات بمختلف أنواعها، حسب الملحق لهذه اللائحة. ٩. توفر شروط ومتطلبات الترخيص في الأنواع الأخرى من المرافق السياحي التي لم ترد في الفقرتين (٨.٦) من الفقرة (أ) من هذه المادة، حسب الملحق لهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٧