Amended Tourist Accommodation Facility Regulations for the year 1442 H
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2651
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. في حالة استيفاء طالب الرخصة الشروط والمطلبات المحددة بالفقرة (أ) وأيانا) من المادة الرابعة من هذه اللائحة، وسداد الغرامات الصادرة بحقه - وأن وجدت- تقوم الوزارة بالتي: (أ) دراسة الطلب وفق الآلية المحددة في أدلة الإجراءات. 2. بمعاينة مرفق البيواب السياحي المراد ترخيصه للمطابقة والتأكد من توفر الشروط والمطلبات وصحة المعلومات والمستندات المهدفة من طالب الرخصة، وإعداد تقرير بذلك. 2. للوزارة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو مختصة، لاستكمال أعمال المعاينة والتأكد من استيفاء الشروط والمطلبات، والواردة في الفقرة (1) (و) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد