القانوني

Amended Tourist Accommodation Facility Regulations for the year 1442 H

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2651

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال رفض الوزارة طلب الرخصة، يراعى ما يلي: أ. يجب أن يكون الرفض مسببا ويتم إشعار طالب الرخصة به على العناوين الرسمية الخاصة به وفق ما ورد في أدلة الإجراءات. ب. يحق لطالب الرخصة الاعتراض أمام الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ إشعاره بالرفض. ج. إن يتم إشعار طالب الرخصة بالاعتراض على العناوين الرسمية بعد اعتمادها من الوزير. د. في حال رفض الطلب الرخصة، أو عدم الرد، يجوز للطالب التظلم أمام المفتش المختص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٧